عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٠٥٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤