تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٩٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْقُنُوتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٩٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، «قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١١٩⦘

٤٩٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ قَالَ: «فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ قَنَتَ أَيْضًا»، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ١١٨