تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٣٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٣٠٧ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: «إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٣٠٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ سَا، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٣٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٣١٠ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ. قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ: «لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٢٨⦘

٤٣١١ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ٥٢٧