تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٦٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: «مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ؟» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أمَامَكَ؟ إِنِّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٠⦘

٢٣٦٣ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فِيُمْشِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ٢٩