تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٢٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٢٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٢٩٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٤⦘

٢٢٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ١٣