١٧٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدٍ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: «يُؤَذِّنُ الْأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ». قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ؟»
١٧٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ: «وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ»
١٧٨٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ
١٧٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ»