تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ»

١٣٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

١٣٧٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَوَا يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ "

١٣٧٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، وَأَحَبُ إِلَيَّ ⦗٣٥٤⦘ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ ". ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَوْتًا قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَنَحْنُ نَفَرٌ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ: فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا قَالَ: مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاجَةً» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: " أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١ · ص ٣٥٣