تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: أَنَّه يَجُوزُ لمن لا يَجِدُ مَؤُنَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَتَعَاطَى الأَدْوِيَةَ التي تُسَكِّنُ الشَّهوَة؛ لأَمْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالمُعَالَجَةِ لِتَسْكِينِهَا بالصِّيام (1).

الرابع: فَضِيلَةُ النِّكاحِ لمنْ قَدَرَ عَلَيه، وأَنَّهُ عِبَادَةٌ وفَضْلٌ مِنَ الله تَعَالى.

الخامس: أَنَّهُ يَنبَغِي لمنْ عَجَزَ عَنْ مَؤُنَةِ النِّكاحِ الدُّعاءُ، وسُؤَالُ الله تَعَالى مِنْ فَضْلِهِ مَعَ الصَّومِ حتى يُيَسِّرَ اللهُ تَعَالى له مَؤُنَةَ النِّكاح.

السادس: أَنَّ مِنْ هَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: التَّمتُّعُ بالطَّيباتِ مِن المآكِل والمَشَارِب والنِّساء، واعتِزَالُ ذَلك تَوَرُّعاً وعِبادةً مُخالِفٌ لِسُنَّتِهِ عَلَيهِ الصَلاةُ والسَلام.

(((

(1) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 6).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٩٠