السابع: أنَّ القَائِدَ أو الأَميرَ إذا فَعلَ شَيئاً خِلافَ ما اعْتَادَ مِنهُ أَتبَاعُهُ فَينبَغِي أنْ يَذْكُرَ لَهم عُذْرَهُ وحُكْمَهُ والحِكْمَةَ فيهِ كَمَا فَعَل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (1).
الثامن: شَفَقَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلى أُمَّتِهِ وَرَحْمَتُهُ بِهم، وتَخْفِيفُهُ عَنْهُم فَجَزَاهُ الله عنَّا خَيرَ الجَزَاءِ، ويَنبغِي لِوُلاةِ الأُمورِ وكِبَارِ النَّاسِ المَتبوعِين في عِلْمٍ وغَيرِهِ الاقتِدَاءُ بِهِ في ذَلك (2).
التاسع: أنه يَجوزُ تَركُ بَعضِ المَصَالِحِ لِدَرءِ المَفَاسِد، وتَقدِيمُ أهَمِّ المَصلَحَتَين (3).
العاشر: أنَّ النَّوافِلَ إذا صُلِّيَت جَمَاعَةً فَلَيس لَها أَذَانٌ ولا إِقَامَةٌ، كمَا في صَلاةِ التَّراوِيح (4).
الحادي عشر: أنَّ صَلاةَ النَّافِلَةِ في البَيتِ أَفضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في المَسجِدِ، إلا مَا كانَت السُّنَّةُ فِيهِ الجَمَاعَةَ مِثْلَ: الاسْتِسقَاءِ والتَّراوِيحِ، فالأَفضَلُ أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَة (5).
(((
(1) المصدر السابق (3/ 14) وطرح التثريب (3/ 90).
(2) الفتح (3/ 14).
(3) شرح النووي على مسلم (6/ 69) والفتح (3/ 14).
(4) المصدر السابق (3/ 14) وطرح التثريب (3/ 90).
(5) شرح النووي على مسلم (6/ 70) ومرقاة المفاتيح (3/ 334).