تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: مِنَ السُّنَّةِ لِلْمُسْلِمِ في العِيدِ الغُسْلُ لِصَلاةِ العِيدِ، وَلُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَفْعَلُونَ ذَلك.

الخامس: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَاكُلَ صَبِيحَةَ عِيدِ الفِطْرِ قَبْلَ الذَّهَابِ إِلى المصَلَّى تَمرَاتٍ لِفِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولِيُبَادِرْ إِلى الفِطْرِ في يَوَمِ الفِطْرِ امْتِثَالاً لأَمْرِ الله تَعَالى.

السادس: مِنَ السُّنَّةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ والصِّبْيانِ لِصَلاةِ العِيدِ، وَشُهُودُ الصَّلاةِ ودَعْوَةِ المسْلِمِينَ، والحِيَّضُ مِنَ النِساءِ يَجتَنِبْنَ المصَلَى وَيَشْهَدْنَ الخُطْبَةَ والدُّعَاء.

السابع: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلى العِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ يُخَالِفَ الطَّريقَ بِأَنْ يَجْعَلَ ذَهَابَهُ إِلى المصَلَّى مِنْ طَرِيقٍ، وَرُجُوعَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَما ثَبَتَ ذَلكَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

الثامن: الأَفْضَلُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا صَلَّى العِيدَ أَنْ يَبْقَى في المصَلَّى لِيَسْتَمِعَ إِلى الخُطْبَةِ ويُؤَمِّنَ عَلى الدُّعَاء، وَقَدْ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَقِّ الحِيَّضِ مِنَ النِّسَاءِ «وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ».

التاسع: لَيْسَ لِصَلاةِ العِيدِ رَاتِبَةٌ قَبْلِيَّةٌ وَلا بَعْدِيَّة، لَكِنَّ المسْلِمَ إِذَا دَخَلَ المصَلَّى أَوْ المسْجِدَ فَهُوَ مَامُورٌ بأَدَاءَ تَحيةِ المسْجِدِ وَلَو كَانَ الوَقْتُ وَقْتَ نَهْيٍ؛ لأَنَّ تَحيةَ المسْجِدِ مِنْ ذَوَاتِ الأَسْبَابِ التي يَجوزُ أَدَاؤُهَا وَقْتَ النَّهْي.

العاشر: الأَفْضَلُ لِلْمُسْلِمِ أَثْناءَ انْتِظَارِهِ خُرُوجَ الإِمَامِ لِلصَّلاةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتكْبيرِ لأَنهُ عِبَادَةُ الوَقْتِ، وله أَنْ يَقْرَأَ القُرآنَ أَوْ يَتَنَفَّلَ بالصَّلاةِ مَا لم يَكُنْ وَقْتَ نَهْيٍ، لَكنَّ الاشْتِغَالَ بالتكْبيرِ أَفْضَل.

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ٢٠٠