تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع عشر: في الحَدِيثِ اسْتِقْرَارُ المرْأَةِ في بَيتِ الزَّوْجِ، وإِنْ لم يَكُنْ لَه حَاجَةٌ في الدُّخُولِ إِليهَا، أَوْ كَانَ له مَانِعٌ شَرْعيٌّ يَمْنَعُهُ مِنْ بَيتهِ كَالسَّفَرِ والاعْتكافِ، ولا تَخرُجُ زَوْجتُهُ مِنْ بَيتهِ إِلَّا بإِذْنه (1).

الخامس عشر: إذا خَرَجَ من مُعْتَكَفِهِ بِلا حَاجَةٍ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ (2).

السادس عشر: أَنَّ مَسأَلَتي اشتراطِ الصَّومِ في الاعْتِكَافِ، وكَونِ الاعْتِكافِ في المسْجِدِ الجَامِع محَلُ خِلافٍ بَينَ العُلَماءِ، والصَّوَابُ أنَّ الاعْتِكَافَ لا يُشْتَرَطُ له الصَّومُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ في شَوَّال، ويَجوزُ في المَسجِدِ الذي تُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ دُونَ الجُمعَة، ويَخرُجُ لِصَلاةِ الجُمُعَةِ ولا يَبطُلُ اعْتِكَافُه بذلك، وإنْ كَانَ الأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِكَافُه في المَسجِدِ الجَامِع (3).

(((

(1) شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 440).

(2) انظر: المغني (3/ 70).

(3) انظر: الفتوى رقم (6718) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٦٢