تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني عشر: إِذا حَاضَتِ المعْتكِفَةُ فإِنها تَقْطَعُ اعْتِكافَها، وتَخْرُجُ مِنَ المسْجِد، فإِذا طَهَرَتْ تَبْني عَلى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكافِهَا (1).

الثالث عشر: أَنَّ مَنْ نَوى شَيئاً مِنَ الطَّاعَاتِ، ولم يَبْدَأ بَعدُ بالعَمَل فيه، فَلهُ تَركُهُ إِنْ شَاءَ أَبداً، وإِنْ شَاءَ أخَّرَهُ إِلى وَقْتٍ آخَر (2).

الرابع عشر: أَنَّ مَنْ عُلِمَ منه الرِّياءُ في شَيءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ فلا باسَ أَنْ يُقطَعَ عَليهِ فيه، ويُمنَعَ منه؛ اسْتِدلالاً بِقَولهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ «آلبرّ تُرِدْن» يَعْني: أَنكُنَّ إِنما أَرَدْتُنَّ الحظْوَةَ والمنْزِلَةَ منه عَليهِ السَّلام؛ فَلذلك قَطَعَ عَلَيهِنَّ ما أَرَدْنَه، وأخَّرَ ما أَرَادَهُ لِنَفْسِه (3).

الخامس عشر: اسْتِحْبابُ الانْفِرادِ عَنِ النَّاسِ والأَهْلِ وغَيرِهِم في الاعْتِكافِ إِلَّا فيما لابدّ منه مِنْ اجْتماعٍ على صَلاةٍ أَو أَكلٍ أَو ضَرورةٍ (4).

السادس عشر: يُشْرَعُ الاعْتِكافُ في رَمَضَانَ وَهُو هَدْيُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وسُنَّتُه، ويَجوزُ الاعْتكافُ في غَيرِ رَمَضَانَ لهذا الحدِيثِ وَهُوَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ في شَوال (5).

السابع عشر: الاعْتِكافُ في الغُرَفِ التي في دَاخِلِ المسْجِدِ، وَأَبْوابُها مُشْرَعَةٌ على المسْجِدِ لها حُكْمُ المسْجِد، أَما إِنْ كَانَتْ خَارِجَ المسْجِدِ فَلَيْسَتْ مِنَ المسْجِدِ وإِنْ كَانَتْ أَبْوابُها دَاخِلَ المسْجِد (6).

(((

(1) وهو قول الجمهور: الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، نقله عنهم ابن بطال (4/ 174) ونص عليه أحمد كما في المغني (4/ 487).

(2) انظر: شرح ابن بطال (4/ 183).

(3) المرجع السابق (4/ 183).

(4) شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 435).

(5) انظر: فقه العبادات لابن عثيمين (208).

(6) فتاوى اللجنة (6718).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١٥٥