تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني عشر: التَّحَامِيلُ التي تُعْطَى لِلْمَريضِ لَيْسَتْ مُفَطِّرَةً، وعَلَيهِ فَيَجُوزُ للصَّائِمِ اسْتِخْدَامُهَا (1).

الثالث عشر: مَعْجُونُ الأَسْنَانِ لا يُفَطِّرُ كَالسِّوَاكِ، لَكنْ يَجبُ التَّحَرُّزُ مِنْ وُصُولِهِ إِلى الجَوْفِ، فَإِذا تَسَرَّبَ منهُ شَيءٌ إِلى جَوْفِهِ بِلا قَصْدٍ فَلا شَيءَ عَلَيْهِ (2)، وَإِنْ أخَّرَهُ إِلى الَّليْلِ كَانَ أَحْوَط.

الرابع عشر: دَوَاءُ الغَرْغَرَةِ لا يُفَطِّرُ ما لم يَبْتَلِعْهُ، ويَنْبَغي للصَّائِمِ تَاخِيرُهُ إِلى الَّليلِ إِلا إِذا دَعَتْ الحَاجَةُ إِلى اسْتِعْمالهِ في النَّهَار (3).

الخامس عشر: لا بَاسَ باسْتِعْمالِ البَخَّاخِ لإِزَالَةِ رَوَائِحِ الفَمِ إِذا لم تَصِلْ مادَتُه إِلى حَلْقِهِ (4).

السادس عشر: لا حَرَجَ في بَلْعِ الرِّيقِ وَلا خِلافَ في ذَلِكَ، أَما النُّخَامَةُ والبَلْغَمُ فَلا يَجُوزُ بَلْعُهُما؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُما (5).

السابع عشر: الحُقْنَةُ الشَّرَجِيَّةُ لا حَرَجَ فيها، ولا يُفْطِرُ بها الصَّائِمُ (6).

(((

(1) فتاوى ابن عثيمين (1/ 205).

(2) مجموع فتاوى ابن باز (15/ 260 - 261).

(3) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/ 290).

(4) المنتقى من فتاوى الفوزان (3/ 130).

(5) فتاوى اللجنة الدائمة (9584) وفتاوى ابن باز (3/ 251).

(6) تحفة الإخوان لابن باز (82).

المنتقى للحديث في رمضان 1427 · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى للحديث في رمضان 1427ص ١١٥