مِصْرَ عَنْوَةً فَالْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ شَامِلٌ لِمَا حَوَالَيْهَا , وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُ الْفَتْحِ لِمَحَلِّ الْقَاهِرَةِ كَأَنْ يَكُونَ بِهِ مُتَغَلِّبٌ تَغْلِيبًا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَحَلِّهِ , وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ ) أَيْ : قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ) أَيْ : وَمَا لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ حَالَ الْفَتْحِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : الْمَارِّ يَقِينًا ( قَوْلُهُ : وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْقَائِمَةِ عِنْدَ الْفَتْحِ أَمَّا الْمُنْهَدِمَةُ , أَوْ الَّتِي هَدَمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا قَطْعًا . ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ اسْتَوْلَى أَهْلُ حَرْبٍ عَلَى بَلْدَةِ أَهْلِ ذِمَّةٍ , وَفِيهَا كَنَائِسُهُمْ ثُمَّ اسْتَعَدْنَاهَا مِنْهُمْ عَنْوَةً أُجْرِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ قَالَهُ صَاحِبُ الْوَافِي , وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ .
====================
وفي مغني المحتاج :(1)
( وَنَمْنَعُهُمْ ) وُجُوبًا ( إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ ) وَبَيْعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِلرُّهْبَانِ , وَبَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ ( فِي بَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ )
(1) -مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 17 / ص 459)