تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ , أَوْ أَسْلَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : كَنِيسَةٍ ) وَبَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِيعَةٍ ) بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى مُخْتَارٌ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَصَوْمَعَةٍ ) كَجَوْهَرَةٍ بَيْتٌ لِلنَّصَارَى ا هـ . قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ : حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَقِلِّينَ إلَخْ ) عَلَيْهِ , وَيَجُوزُ جَعْلُ عَلَى لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ : أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ مَعَهُ أَيْ : مُصَاحِبِينَ لَهُ , وَكَائِنِينَ فِيهِ , أَوْ بِمَعْنَى فِي أَيْ : كَائِنِينَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَالْيَمَنِ ) إلَى قَوْلِهِ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَذَلِكَ إلَى , وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ , وَقَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى أَمَّا مَا بُنِيَ , وَقَوْلَهُ : فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ ) تَبِعَ الْمُغْنِي هَذَا الشَّارِحَ , ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ كَالْمَدِينَةِ , وَالْيَمَنِ انْتَهَى , وَيُجَابُ عَنْ نَظَرِ الشَّارِحِ بِأَنَّ دُخُولَهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ الْمُقْتَضِي ثُبُوتَ هَذَا الْحُكْمِ لَا يُنَافِي اخْتِصَاصَهَا بِحُكْمٍ آخَرَ , وَهُوَ مَنْعُ سُكْنَاهَا لَا سِيَّمَا , وَهَذَا الْمَنْعُ إنَّمَا كَانَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ , وَتَحَقَّقَ الْعَمَلُ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَنْعِ السُّكْنَى ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ التَّمْثِيلُ بِهِ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمَدِينَةَ مِنْ الْحِجَازِ , وَهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ ا هـ . وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ , وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لِأَصْلِ مَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْدَاثِ , وَعَدَمِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ أَحْدَثُوا كَنِيسَةً , وَنَحْوَهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ ابْنِ عَدِيٍّ لَا تُبْنَى إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تُبْنَى إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَجَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه لَمَّا صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ إلَيْهِمْ كِتَابًا أَنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ فِي بِلَادِهِمْ , وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا , وَلَا كَنِيسَةً , وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ , وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَهُمَا ) أَيْ : عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهم ( قَوْلُهُ : وَالصُّلْحُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَلَوْ عَاقَدَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ إحْدَاثِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمَا وُجِدَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ , وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : بَعْدَ الْإِحْدَاثِ إلَى قَوْلِهِ : يَبْقَى , وَقَوْلَهُ : وَكَذَا إلَى قَوْلِهِ : أَمَّا مَا بُنِيَ , وَقَوْلِهِ : فَقَطْ , وَقَوْلِهِ : وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْإِحْدَاثِ , أَوْ الْإِسْلَامِ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ , وَقَوْلُهُ : أَوْ الْفَتْحِ أَيْ : عَنْوَةً الْآتِي , وَقَدَّمَهُ إلَى هُنَا لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ ( قَوْلُهُ : فِي الصُّلْحِ ) أَيْ : فِي صُورَتَيْ الْفَتْحِ صُلْحًا . ( قَوْلُهُ : كَمِصْرِ ) أَيْ : الْقَدِيمَةِ , وَمِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ مِصْرُنَا الْآنَ ; لِأَنَّهَا , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَالَةَ الْفَتْحِ فَأَرْضُهَا الْمَنْسُوبَةُ إلَيْهَا لِلْغَانِمِينَ , فَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ مَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْفَتْحِ , وَبِهِ يُعْلَمُ وُجُوبُ هَدْمِ مَا فِي مِصْرِنَا , وَمِصْرَ الْقَدِيمَةِ مِنْ الْكَنَائِسِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ ا هـ . ع ش , وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ , وَمَرَّ فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ , وَيُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : الْآتِي , وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ مِنْ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً , وَقِيلَ : صُلْحًا ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَا يُحْدِثُونَهَا إلَخْ ) وَكَمَا لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهَا لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا إذَا انْهَدَمَتْ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : حَالَ الْفَتْحِ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ , وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي , وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ ) أَقُولُ : قِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْرِيرِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ فَتْحَ

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ١١٨