تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُسْتَحَبُّ فَرْقُ الشَّعْرِ ; ﴿ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَقَ شَعْرَهُ , وَذَكَرَهُ مِنْ الْفِطْرَةِ ﴾ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَفِي شُرُوطِ عُمَرَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنْ لَا يَفْرُقُوا شُعُورَهُمْ , لِئَلَّا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ .

================

وفي فتاوى السبكي :(1)

( مَسْأَلَةٌ ) فِي مَنْعِ تَرْمِيمِ الْكَنَائِسِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ رحمه الله مُصَنَّفَاتٌ فِيهَا هَذَا :

(1) -فتاوى السبكي - (ج 4 / ص 174)

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٥٩