تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَيْهِ مَنَعَةٌ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ فَاسِدًا فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ ، فَكَذَا لاَ يُوجِبُ الْحِرْمَانَ ، كَمَا أَنَّ التَّأْوِيل فِي اعْتِقَادِهِ هُوَ صَحِيحٌ (1) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرِثُ لِعُمُومِ حَدِيثِ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ (2) وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاغِي إِذَا قَتَل الْعَادِل (3) ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ : لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ مَقْتُولِهِ مُطْلَقًا (4) .

مَا يَجُوزُ قِتَال الْبُغَاةِ بِهِ :

يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قِتَال الْبُغَاةِ - إِذَا تَحَصَّنُوا - بِكُل مَا يُقَاتَل بِهِ أَهْل الْحَرْبِ ، بِالسَّيْفِ وَالرَّمْيِ بِالنَّبْل وَبِالْمَنْجَنِيقِ وَالْحَرِيقِ وَالتَّغْرِيقِ ، وَقَطْعِ الْمِيرَةِ ( الْمُؤَنِ ) وَالْمَاءِ عَنْهُمْ ، وَكَذَا إِذَا فَعَل الْبُغَاةُ مَعَهُمْ مِثْل ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ وَكَسْرِ شَوْكَتِهِمْ ، فَيُقَاتَلُونَ بِكُل مَا يَحْصُل بِهِ ذَلِكَ (5) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ نِسْوَةٌ أَوْ ذَرَارِيُّ ، فَلاَ نَرْمِيهِمْ بِالنَّارِ (6) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ جَوَازِ قِتَالِهِمْ بِالنَّارِ وَالرَّمْيِ بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَلاَ بِكُل عَظِيمٍ يَعُمُّ ، كَالتَّغْرِيقِ وَإِرْسَال سُيُولٍ جَارِفَةٍ ، وَلاَ يَجُوزُ مُحَاصَرَتُهُمْ وَقَطْعُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُمْ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ ، أَوْ أَحَاطُوا بِنَّا وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إِلاَّ بِهِ ، وَيَكُونُ فِعْل ذَلِكَ بِقَصْدِ الْخَلاَصِ مِنْهُمْ لاَ بِقَصْدِ قَتْلِهِمْ (7) ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَتْل مَنْ لاَ يُقَاتِل ، وَمَا يَعُمُّ إِتْلاَفُهُ يَقَعُ عَلَى مَنْ يُقَاتِل وَمَنْ لاَ يُقَاتِل .

(1) - الفتح 4 / 414ـ 415 ، وتبيين الحقائق 3 / 295ـ 296 .

(2) - أخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 867 ـ ط الحلبي ) مرسلا . وأخرجه البيهقي بلفظ : " القاتل لا يرث " وفي إسناده مقال . وقال البيهقي : شواهد تقويه ( سنن البيهقي ( 6 / 220 ـ ط دائرة المعارف العثمانية ) .

(3) - المغني 8 / 118 .

(4) - منهاج الطالبين وحاشية قليوبي 3 / 148 .

(5) - البدائع 7 / 141 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 311 ، والفتح 4 / 411 .

(6) - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 299 ، والتاج والإكليل 6 / 278 .

(7) - نهاية المحتاج 7 / 378 ، 388 والمهذب 2 / 220 ، والمغني 8 / 110 ، وكشاف القناع 6 / 163 .

المفصل في أحاديث الفتن · الصفحة ٨٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحاديث الفتنص ٨٦٧