تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُكْسَرُ. قَالَ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ." أخرجه مسلم (1) .

وعَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : أَنْتَ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ : لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاعَةِ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْبَابِ يُكْسَرُ كَسْرًا أَمْ يُفْتَحُ فَتْحًا ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ كَسْرًا فَقَالَ عُمَرُ : إِذًا لاَ يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو وَائِلٍ : قُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ مَنْ هُوَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : الْبَابُ عُمَرُ وَرَوَى النَّاسُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ ؟." الطيالسي (2)

وعَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا ، كَمَا قَالَهُ . قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِىءٌ . قُلْتُ « فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ » . قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ . قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا . قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ . قَالَ إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا . قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ ، إِنِّى حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ . فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ . " أخرجه البخاري (3)

(1) - صحيح مسلم (7450 )

(2) - مسند الطيالسي (408) صحيح

(3) - صحيح البخارى(525)

المفصل في أحاديث الفتن · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحاديث الفتنص ٢٤٩