" ، فَقُلْتُ لِأَبِي : مَا اللُّبَّتَانِ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ بَيْنَ سَوْأَتِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ يَخْرُجُ شِقُّهُ ، فَقُلْتُ : فَمَا الطُّعْمَتَانِ ؟ فَقَالَ : يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ مُنْبَطِحًا عَلَى بَطْنِهِ " البيهقي (1)
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَانِ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا : رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ، وَلا عَدْلٌ " الحاكم (2)
وعَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يُبْصِرْ » البيهقي (3) .
وعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِى زُهْرَةَ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . آأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَقْتُلْهُ » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَىَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا . فَقَالَ رَسُولُ
(1) - دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ (1838 ) والأحاديث الطوال للطبراني - (1 / 111) (61 ) حسن
-أجزأ : قضى وأغنى وكفى - يعضد : يقطع - ينفر : يُهيج ويُروع ويُفزع - الإذخِر : حشيشة طيبة الرائِحة تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموتي - الذَّحْل : الوَتْرُ وطلَبُ المُكافأة بِجِنايةٍ جُنِيَتْ عليه من قتْلٍ أو جُرْح ونحو ذلك. والذَّحْل : العدَاوة أيضا - البينة : الدليل والبرهان الواضح - العاهر : الزاني -التكافؤ : التساوي - أدناهم : أقلهم منزلة وأرقهم حالا وأضعفهم مكانة - العهد : الوصية والميثاق والذمة والاتفاق الملزم لأطرافه - العهد : الميثاق والذمة والاتفاق الملزم لأطرافه والذي يستوثق به ممن تعاهده - ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
(2) - المستدرك للحاكم(8024) صحيح
(3) - السنن الكبرى للبيهقي (8 / 26) (16316) صحيح