وعَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِنَّ عَلَى أَبْوَابِ السُّلْطَانِ فِتَنًا كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُصِيبُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِكُمْ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ مِثْلَيْهِ " وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : " إِنَّ جَمْعَ الْمَالِ وَغِشْيَانَ السُّلْطَانِ لَا يُبْقِيَانِ مِنْ حَسَنَاتِ الْمَرْءِ إِلَّا كَمَا يُبْقِي ذِئْبَانِ جَائِعَانِ ضَارِيَانِ سَقَطَا فِي حِظَارٍ فِيهِ غَنْمٌ فَبَاتَا يَجُوسَانِ حَتَّى أَصْبَحَا " جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (1)
وعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ وَقَدْ أَغْفَلَهَا رُعَاؤُهَا وَتَخَلَّفُوا عَنْهَا أَحَدُهُمَا فِي أُولَاهَا وَالْآخَرُ فِي أُخْرَاهَا بِأَسْرَعَ فَسَادًا مِنْ طَلَبِ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ " الزُّهْدُ لِهَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ (2)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ يَأْكُلانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرَّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ."مسند البزار (3)
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : اشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ خَيْبَرَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ ظَلَّا فِي غَنَمٍ أَضَاعَهَا رَبُّهَا مِنْ طَلَبِ الْمُسْلِمِ الْمَالَ وَالشَّرَفَ لِدِينِهِ " . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (4)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ بَاتَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ ابْنِ آدَمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ. "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (5)
- - - - - - - - - - - - - - -
(1) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ (740 ) فيه انقطاع
(2) - الزُّهْدُ لِهَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ (825 ) صحيح لغيره
(3) مسند البزار كاملا (6129 ) حسن
(4) - المعجم الأوسط للطبراني (5476 ) صحيح لغيره
(5) - المعجم الأوسط للطبراني (863) والمعجم الكبير للطبراني - (9 / 196) (10627 ) صحيح لغيره