تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دِينِهَا ، قَالَ : تَرْكُهَا الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، قَالُوا : فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ." مصنف ابن أبي شيبة (1)

وعَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَرَأْسُهُ فِى حِجْرِ عَائِشَةَ فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلِىَ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « الآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ هَلَكْتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ ». ثَلاَثاً."مسند أحمد (2)

وعَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » صحيح البخارى (3) .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا » سنن الترمذى (4) .

(1) - مصنف ابن أبي شيبة - (11 / 38) (31048) حسن

الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر

(2) - مسند أحمد - المكنز - (20995) صحيح

(3) - صحيح البخارى- المكنز -(4425 )

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث أَنَّ الْمَرْأَة لَا تَلِي الْإِمَارَة وَلَا الْقَضَاء ، وَفِيهِ أَنَّهَا لَا تُزَوِّج نَفْسهَا ، وَلَا تَلِي الْعَقْد عَلَى غَيْرهَا ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ مُتَعَقَّب وَالْمَنْع مِنْ أَنْ تَلِي الْإِمَارَة وَالْقَضَاء قَوْل الْجُمْهُور ، وَأَجَازَهُ الطَّبَرِيُّ وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَلِي الْحُكْم فِيمَا تَجُوز فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء . وَمُنَاسَبَة هَذَا الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّهُ تَتِمَّة قِصَّة كِسْرَى الَّذِي مَزَّقَ كِتَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَلَّطَ اللَّه عَلَيْهِ اِبْنه فَقَتَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ إِخْوَته حَتَّى أَفْضَى الْأَمْر بِهِمْ إِلَى تَأْمِير الْمَرْأَة ، فَجَرَّ ذَلِكَ إِلَى ذَهَاب مُلْكهمْ وَمُزِّقُوا كَمَا دَعَا بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فتح الباري لابن حجر - (12 / 247)

(4) - سنن الترمذى- المكنز -( 2435 ) ضعيف

المفصل في أحاديث الفتن · الصفحة ١١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحاديث الفتنص ١١٤٩