مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا " مسند أحمد (1)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَقَالَ : يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ ، أَوْ قَالَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا ، وَاتَّبَعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ "
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي ، أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ يَبْسُطَهَا : إِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ " رواها الحاكم (2)
(1) - غاية المقصد فى زوائد المسند 1 - (1 / 99) (244) ومسند أحمد -(27985) صحيح لغيره - السنين : بيع ما تحمله الشجرة سنة أو أكثر
(2) - المستدرك للحاكم (391-397) صحيح لغيره
قَالَ الْحَاكِمُ : فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْخِلافُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ لاَ يَسَعُنَا أَنْ نَحْكُمَ أَنَّ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخَطَإِ بِحُكْمِ الصَّوَابِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبْنَا الرَّاوِيَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَوَهَنَّا بِهِ الْحَدِيثَ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ يَصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ ، ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ لاَ أَدَّعِي صِحَّتَهَا وَلا أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهَا بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُهَا لإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ
-الضلالة : الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب -شذ : خرج وانفرد بعيدا عن جماعته وفارقهم