(وَالْفَأْرَةِ)، وهِيَ الفُوَيسِقَةُ، نَصَّ عَلَيهِ (١).
(وَالْحَيَّاتِ)، جَمْعُ حَيَّةٍ؛ «لأِمْره عليه السلام مُحرِمًا بقَتْلِها» رواهُ مُسلِمٌ (٢)، ولأِنَّ لها نَابًا من السِّباع، نَصَّ عَلَيهِ (٣).
(وَالعَقارِبِ)، والوَطْوَاط، نَصَّ عَلَيهِما (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧].
(وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا)؛ كالدِّيدَانِ، وبَناتِ وَرْدَانَ، والخَنافِسِ، والزَّنَابِيرِ، والنَّحْل، وفِيهِما رِوايَةٌ في (٥) «الإشارة».
وفي «الرَّوضة»: يُكرَهُ ذُبابٌ وزُنْبورٌ.
وفي «التَّبصرة»: في خُفَّاشٍ وخُطَّافٍ وَجْهانِ، وكَرِهَ أحمدُ الخُفَّاشَ؛ لأِنَّه مسْخٌ (٦)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هَلْ هِيَ للتَّحريم؟ فيه وجْهانِ (٧).
(وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْبَغْلِ)، وهو مُحرَّمٌ، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، عِنْدَ كلِّ مَنْ حرَّم الحِمارَ الأهْلِيَّ.
(وَالسِّمْعِ: وَلَدِ الضَّبُعِ مِنَ الذِّئْبِ، وَالْعِسْبَارِ: وَلَدِ الذِّئْبَةِ (٩) مِنَ الذِّيخِ)،
(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٣، زاد المسافر ٤/ ٥٨.
(٢) مراده ما أخرجه مسلم (١٢٠٠)، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية»، وهو في البخاري (١٨٢٨)، من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه بدون ذكر الحية.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٢، زاد المسافر ٤/ ٥٩.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٢، زاد المسافر ٤/ ٥٩.
(٥) قوله: (في) سقط من (ن).
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦١.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٨١.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦٠.
(٩) في (م): الذئب.