تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمُعِينَ واحِدٌ عِنْدَ الجمهور، قال: وإنْ جُهِلَ قَدْرُ ما نَهَبَهُ كلُّ طائفةٍ مِنْ الأخْرَى؛ تَسَاوَيَا (١).

ومَنْ دَخَلَ للإصْلاحِ، فقتلته (٢) طائفةٌ؛ ضمنته (٣)، وإنْ جُهِلَتْ؛ ضَمِنَتَاهُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: ويخالف (٤) المقْتُولَ في زِحامِ الجامِعِ والطَّوافِ؛ لأنَّ (٥) الزِّحامَ هنا لَيسَ فيه تعدٍّ (٦)، بخِلافِ الأوَّلِ.

(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٧، الاختيارات ص ٤٢٩.

(٢) في (م): قتله.

(٣) في (م): ضمنه.

(٤) في (ن): وتخالف.

(٥) في (ن): ولأن.

(٦) في (م): بعد.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٦٧١