تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَأْتِي على النَّفس، أشْبَهَ المحدَّد (١).

وفي «البُلْغة» وغَيرِها وَجْهٌ: ويَدٌ.

وفي «الشَّرح»: وإنْ قَتَلَ في المحارَبةِ بمُثَقَّلٍ؛ قُتِلَ؛ كما لو (٢) قَتَل بمحدَّد (٣)، وإنْ قَتَلَ بآلةٍ لا يَجِبُ القِصاصُ بالقَتْل به؛ فالظَّاهِرُ أنَّهم يُقتَلونَ أيضًا؛ لِدُخولِهم في العُمومِ.

فرعٌ: مَنْ قاتَلَ اللُّصوصَ وقُتِلَ (٤)؛ قُتِلَ القاتِلُ مِنهُم دُونَ غيره (٥)، ذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى.

(فِي الصَّحْرَاءِ)؛ لأِنَّ ذلك عادةُ المحارِبِينَ، (فَيَغْصِبُونَهُمُ (٦) المَالَ) المحْتَرَمَ، (مُجَاهَرَةً)؛ أيْ: يأخُذُونَ المال (٧) قَهْرًا؛ اخْتارَهُ الأكثرُ، ونَصَرَهُ القاضي في «الخِلاف»، وذَكَرَه المذْهَبَ.

(فَأَمَّا مَنْ يَأْخُذُهُ سَرِقَةً (٨)؛ فَلَيْسَ بِمُحَارِبٍ)؛ لأِنَّهم لا يَرجِعُونَ إلى مَنَعَةٍ وقُوَّةٍ، وإن اخْتَطَفُوهُ وهَرَبُوا؛ فهم مُنتَهِبُونَ، لا قَطْعَ عَلَيهم.

(وَإِنْ فَعَلُوا (٩) ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ؛ لَمْ يَكُونُوا مُحَارِبِينَ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ)، قدَّمَه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الواجِبَ يُسَمَّى: حَدَّ قُطَّاعِ الطَّريق، وقَطْعُ الطَّريق إنَّما هو في الصَّحراء؛ لأِنَّ المِصْرَ يَلحَقُ فيه

(١) في (م): المحدود.

(٢) قوله: (لو) سقط من (م).

(٣) في (م): بمحلى.

(٤) في (م): وقيل.

(٥) في (م): غيرهم.

(٦) في (م): فيقصر فيهم.

(٧) قوله: (المال) سقط من (م).

(٨) في (م): بسرقة.

(٩) في (م): قتلوا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٦٢٣