تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَحرُمُ (١)، قدَّمه في «الفروع» وغَيرُه، روي عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)، ولأِنَّه لَحْمُ حَيَوانٍ وَجَبَ قَتْلُه لِحَقِّ الله تعالى؛ فحَرُمَ أكْلُه؛ كسائِرِ المقْتُولاتِ.

فعلى هذا: يَضمَنُ الواطِئُ كَمالَ قِيمَتِها، وفي «الانتصار»: احْتِمالٌ.

والثَّاني: يَحِلُّ أكْلُها؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المَائدة: ١]، ولأِنَّه حَيَوانٌ ذَبَحَه ذابِحٌ من أهْلِ الذَّكاةِ، فجاز أكْلُه؛ كما لو لم يُفْعَلْ به (٣) ذلك، لكِنْ يُكرَهُ للشُّبهة.

فَعَلَيها: يَضمَنُ نَقْصَها.

(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(٢) سبق تخريجه مع الحديث المرفوع ٩/ ٤٦٤ حاشية (٣).

(٣) قوله: (به) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٦٦