مسائلُ:
يُعزَّرُ غَيرُ البالِغِ مِنْهُما.
ولا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ زَوجَتَه أوْ مَمْلوكَتَه في دُبُرِها، بل يُعزَّرُ.
قال في «الفُروع»: ومملوكه (١) كأجنبيٍّ.
وفي «التَّرغيب»: ودُبُرِ أجْنَبِيَّةٍ كلوَاطِ، وقِيلَ: كزِنًى.
وزانٍ (٢) بِذاتِ مَحرَمٍ كلواطٍ، ونَقَلَ جَماعةٌ: ويُؤخَذُ مالُه (٣)؛ لِخَبَرِ البَراءِ (٤)، وأوَّله (٥) الأكثرُ على عَدَمِ وارِثٍ، وأوَّلَ جماعةٌ ضَرْبَ العُنُقِ فيه على ظنِّ الرَّاوِي، قال أحمدُ: يُقتَلُ ويُؤخَذُ مالُه على خَبَرِ البرَاءِ، إلاَّ رجلًا يَراهُ مُباحًا فيُجْلَدُ، قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: كِلاهُما في (٦) مَعْنًى واحِدٍ، يُقتَلُ (٧).
(١) في (م): ومملوكته.
(٢) في (م): وزاد.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٢٢، مسائل صالح ٢/ ١٠٨، مسائل عبد الله ص ٣٥١.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٣٣٣٢) وابن ماجه (٢٦٠٧)، وابن الجارود (٦٨١)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢٧٧٦)، من طريق عدي بن ثابت، عن البراء، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، أو أقتله، وآخذ ماله»، وفي سنده اختلاف كثير، قال الترمذي: (حسن غريب)، وله طريق صحيح أخرجه أحمد (١٨٦٠٨)، وأبو داود (٤٤٥٦)، والدارقطني (٣٤٤١)، من طريق أبي الجهم، عن البراء رضي الله عنه، وله شاهد عند ابن ماجه (٢٦٠٨)، من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه، صححه البوصيري، وصحح الحديث أيضًا ابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن حزم والألباني، وقال ابن القيم: (حديث محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٨، المحلى ١٢/ ١٩٩، تهذيب السنن مع عون المعبود ١٢/ ٩٥، زوائد ابن ماجه ٣/ ١١٦، الإرواء ٨/ ١٨.
(٥) في (م): وله.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٧٣.