تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِتَقْرُبَ مِنْ أهْلِها فيحفظونها (١).

وعَنْهُ: تُغَرَّبُ إلى مَسافَةِ قَصْرٍ مع مَحرَمِها، ومع تعذُّرِه (٢) إلى دُونِها.

(وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا)، وُجوبًا إِنْ تَيَسَّرَ؛ لأِنَّه سَفَرٌ واجبٌ (٣)، أشْبَهَ سَفَرَ الْحَجِّ، والمرادُ: إذا (٤) كان باذِلًا.

(فَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً؛ بَذَلَتْ مِنْ مَالِهَا)؛ لأِنَّ ذلك مِنْ مُؤْنَةِ سَفَرِها، أشْبَهَ الركوب (٥) والنَّفَقةَ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ؛ فَمِنْ بَيْتِ (٦) الْمَالِ)؛ لأِنَّ فيه مَصلَحةً، أشْبَهَ نَفَقَةَ نَفْسِها، وهذا قَولٌ (٧)، ويُقَيَّدُ: بما إذا أمْكَنَ.

(فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا؛ اسْتُؤْجِرَتِ امْرأَةٌ ثِقَةٌ)، اخْتارَهُ جماعةٌ؛ لأِنَّه لا بُدَّ من شَخْصٍ يكُونُ مَعَهَا لأجل (٨) حِفْظِها، وحِينَئِذٍ لم يكُنْ بُدٌّ مِنْ امرأةٍ ثِقَةٍ؛ لِيَحصُلَ المقْصودُ من الحِفْظ، وأُجْرَتُها على الخِلافِ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ؛ نُفِيَتْ (٩) بِغَيْرِ مَحْرَمٍ)، قالَهُ إمامُنا والشَّافِعيُّ (١٠)؛ كسَفَرِ الهجرة والحجِّ إذا مات المحرَمُ في الطَّريق.

وفي «التَّرغيب» وغَيرِه: مع الأمْن.

(١) في (م): فيقطعونها.

(٢) في (م): تغريبها.

(٣) في (م): وجب.

(٤) في (م): إن.

(٥) في (ظ): المركوب.

(٦) قوله: (فمن بيت) في (م): يثبت.

(٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(٨) في (م): رجل لأن.

(٩) في (م): غربت.

(١٠) ينظر: الأم ٦/ ١٤٥، مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧٣٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٥٧