تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأِنَّه بَذْلٌ (١) فِي مقابلة (٢) فَسْخٍ، فلم يُزَدْ على قَدْره في ابتداء العقد؛ كالإقالَةِ.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ كُرِهَ وَصَحَّ)، في قَولِ أكثرِ العلماء، ورُوِيَ عن (٣) ابن عبَّاسٍ وابنِ عمرَ أنَّهما قالا: «لو اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوجها بمِيراثها وعِقاصِ رأسها كان جائزًا» (٤)، ودليلُ الكراهة: قَولُه عليه السلام في حديثٍ رواهُ أبو حَفْصٍ بإسْنادِه: «أنَّه كَرِهَ أنْ يأخُذَ مِنْ المخْتَلِعة أكثرَ مِمَّا أعْطاها» (٥).

(١) في (ق): بدل.

(٢) زيد في (م): على.

(٣) قوله: (عن) سقط من (م).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٥٢٨)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «تختلع حتى بعقاصها»، وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج عبد الرزاق (١١٨٥٤)، ومن طريقه الطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة يقول نحوه. كذا في المصنف، من قول عكرمة. وجعله الطبري: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧١) ما يوافق كونه من قول عكرمة. وأخرج الطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه. والحسن مجهول، والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مالك (٢/ ٥٦٥)، وعنه الشافعي في الأم (٣/ ٢٢٢)، والطبري في التفسير (٤/ ١٦٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٥٥)، عن نافع، عن مولاةٍ لصفية بنت أبي عبيد: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر». وأخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٣)، وابن أبي شيبة (١٨٥٢٧)، والطبري في التفسير (٤/ ١٥٨)، من طرق أخرى عن نافع. وإسناده صحيح.

(٥) سبق تخريجه ٨/ ٧٣ حاشية (٦).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٧٤