تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمَّا أرْضَعَت الصَّغيرةَ أَوَّلًا؛ انْفَسَخَ نِكاحُهما، ثُمَّ أرْضَعَتِ الأخْرَى، فلم يَجتَمِعْ مَعَهُما في النِّكاح، فلم يَنفَسِخْ نِكاحُهما.

(وَإِنْ أَرْضَعَتِ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَاتٍ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُ الأَوَّلَتَيْنِ (١)؛ لأِنَّهما صارتا أختَينِ في نكاحه، (وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ (٢)؛ لأِنَّ رضاعَها (٣) بعدَ انْفِساخِ نكاحِ الكبيرة والصَّغيرَتَينِ اللَّتَينِ قَبْلَها، فلم يصادف (٤) أُخُوَّتُها (٥) جَمْعًا في النِّكاح، (عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى)، وهي أنَّ الكبيرةَ تَحرُمُ، ولا يَنفَسِخُ نكاحُ الصَّغيرة.

(وَعَلَى الثَّانِيَةِ)، وهي انْفِساخُ نكاحِ الصَّغيرة: (يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْجَمِيعِ)؛ لأِنَّ الصَّغيرةَ إذا انْفَسَخَ نكاحُها، ثُمَّ أرْضَعَت الكبيرةُ الثَّانيةَ؛ لم يَنفَسِخْ نكاحُها، لم تصادف (٦) أُخُوَّتُها جمعًا في النِّكاح، فإذا أرْضَعَت الثَّالثةَ؛ انْفَسَخَ نكاحهما (٧)؛ لأِنَّهما اجْتَمَعا في نكاحه، وهما أُخْتانِ، وحِينَئذٍ يَنفَسِخُ نِكاحُ الجَميع.

(وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعًا (٨)؛ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لأِنَّهن صِرْنَ أخواتٍ في نِكاحه؛ لأِنَّها إذا أرْضَعَتْ إحداهنَّ مُنفَرِدةً، فلم يَنفَسِخْ نكاحُها (٩)؛ لأنَّها (١٠) مُنفَرِدةٌ، ثُمَّ إذا (١١) أرْضَعَت

(١) في (م): الأوليين.

(٢) في (م): الثانية.

(٣) في (م): إرضاعهما.

(٤) في (ظ): فلم تصادف.

(٥) في (م): إخوتهما.

(٦) كذا في في (ظ)، وفي (م): لم يصادف. وفي المغني ٨/ ١٩٠: لأنها منفردة بالرضاع في النكاح.

(٧) في (م): نكاحها.

(٨) قوله: (معًا) سقط من (م).

(٩) قوله: (لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة فلم ينفسخ نكاحها) سقط من (م).

(١٠) في (م): ولأنها.

(١١) قوله: (إذا) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٦٤٩