تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجَوابُه: أنَّ الحدَّ عُقوبةٌ يُدرأ (١) بالشُّبْهة.

وعنه: إنْ كرَّره في مجالِسَ؛ فكَفَّاراتٌ وإلاَّ فواحدةٌ، قال القاضي: وكذلك يُخرَّجُ في كفَّارةِ القَتْلِ؛ يعني (٢): بفِعْلٍ، أوْ أفْعالٍ.

(١) في (م): تدرأ.

(٢) قوله: (يعني) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٤٣٣