وجَوابُه: أنَّ الحدَّ عُقوبةٌ يُدرأ (١) بالشُّبْهة.
وعنه: إنْ كرَّره في مجالِسَ؛ فكَفَّاراتٌ وإلاَّ فواحدةٌ، قال القاضي: وكذلك يُخرَّجُ في كفَّارةِ القَتْلِ؛ يعني (٢): بفِعْلٍ، أوْ أفْعالٍ.
(١) في (م): تدرأ.
(٢) قوله: (يعني) سقط من (م).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣