أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣]، وإنَّما حَرُم نكاحُها؛ لِمَا فيه من إرْقاقِ الولد وإبْقائِه مع كافرةٍ، وهو معدومٌ في التَّسرِّي، وكَرِهَه الحَسَنُ. المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٢