تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«التَّرغيب» وغيره: ولا الإشهاد على إذنها، وقيل: بلى.

ولا يزوِّجها العاقِدُ نائبُ الحاكم بطريق الولاية حتَّى يَعلَمَ إذنها.

وإن ادَّعى زوجٌ إذْنَها، وأنكرتْ؛ صُدِّقتْ قَبلَ الدُّخول لا بعدَه.

وفي «عيون المسائل»: تُصدَّقُ الثَّيِّبُ؛ لأِنَّها تزوَّج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البِكْر، فإنَّه يزوِّجها أبوها بلا إذنها، وفي دعوى الوليِّ إذنَها كذلك، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: قَولُها (١).

وإن ادَّعت الإذنَ فأنكر ورثته صُدِّقت (٢).

(١) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٥.

(٢) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٤٨٣