«التَّرغيب» وغيره: ولا الإشهاد على إذنها، وقيل: بلى.
ولا يزوِّجها العاقِدُ نائبُ الحاكم بطريق الولاية حتَّى يَعلَمَ إذنها.
وإن ادَّعى زوجٌ إذْنَها، وأنكرتْ؛ صُدِّقتْ قَبلَ الدُّخول لا بعدَه.
وفي «عيون المسائل»: تُصدَّقُ الثَّيِّبُ؛ لأِنَّها تزوَّج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البِكْر، فإنَّه يزوِّجها أبوها بلا إذنها، وفي دعوى الوليِّ إذنَها كذلك، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: قَولُها (١).
وإن ادَّعت الإذنَ فأنكر ورثته صُدِّقت (٢).
(١) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٥.
(٢) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٣