تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في «المجرد»: محلُّهما (١) في الدِّين والمنصب، وأمَّا الثَّلاثة الباقية فلا يَبطُل (٢) روايةً واحدةً.

وجَمَعَ المجْدُ بَينَهما، فجعل فيها ثلاثَ رواياتٍ، يَختصُّ البُطْلانُ بالدِّين والمنصب.

وقال في «المجرد»: يختصُّ (٣) البُطْلانُ بالنَّسب فقط.

وقال الشَّيخُ تقي الدين (٤): (لم أجِدْ عن أحمدَ نَصًّا ببطْلان النِّكاح لفقرٍ أو رِقٍّ، ولم أجِدْ عنه نَصًّا بإقرار النِّكاح مع عَدَمَ الدِّين والمنصب، ونصَّ على التَّفريق بالحِياكَة في روايةِ حنبلٍ).

فَرْعٌ: يجوز للعجميِّ أنْ يتزوَّجَ مَواليَ بني هاشِمٍ، نَصَّ عليه، وقال في قوله: «مَولَى القَوم من أنفُسهم» (٥): هو في الصَّدقة (٦)، وفي روايةِ مهنَّى: المنعُ.

ومَن أسلم؛ كفءٌ لمن له أبوان في الإسلام، نَصَّ عليه (٧).

وأهل البدع، قال أحمد في الرَّجل يزوِّج الجَهْمِيَّ: يُفرَّق بَينَهما، وكذا الواقِفيُّ إذا كان يُخاصِمُ، وقال: لا يُزوِّج بنتَه من حَرُورِيٍّ، ولا رافِضِيٍّ، ولا قَدَريٍّ، فإنْ كان لا يدعو؛ فلا بأسَ (٨).

مسألةٌ: لا تُشترَط الشَّهادةُ بخُلوِّها عن الموانع الشَّرعيَّة، قال في

(١) قوله: (محلهما) في (ق): محله بما.

(٢) في (ق): فلا تبطل.

(٣) في (ق): يمضي.

(٤) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٢.

(٥) أخرجه البخاري (٦٧٦١)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٣٠.

(٧) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٥.

(٨) ينظر: المغني ٧/ ٣٩.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٤٨٢