تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكثرُ الأصحاب كالمؤلِّف أطْلقوا هذه الرِّوايةَ، وظاهرُها التَّقييدُ، فيكون المذهبُ: عدمَ حدِّه روايةً واحدةً.

ولعلَّ الخِلافَ بما إذا كان لها ابنٌ حرٌّ؛ لأنَّها لا تصيرُ أمَّ ولدٍ إلاَّ بذلك.

ويَنبَغِي (١) إجراءُ الخِلاف بما إذا كانَ لها زَوجٌ حرٌّ.

ونظيرُه: لو قَذَفَ أمةً (٢) أو ذِمِّيَّة لها ابنٌ أوْ زَوجٌ مُسلِمانِ؛ فهل يُحَدُّ؟ على روايتَينِ ذَكَرَهما المجْدُ وغَيرُه.

(١) في (ق): وينتفي.

(٢) في (ق): أمه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٣٨٧