تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه فَوجْهانِ:

أصحُّهما: يَصِحُّ؛ لأِنَّ المنْعَ لحقِّه، فجاز بإذْنه.

والثَّاني: لا، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ حقَّه في ذمَّته، فلم يَقَعْ إذْنُه فيه.

(فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الآْخَرِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ نصيبَه يَعتِقُ بالأداء، فيَسْرِي إلى نصيب شريكه.

(وَإِنْ أَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ؛ لَمْ يَعْتِقْ)؛ لأِنَّ العتقَ لا يحصل بأداء مال الغير، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الآْخَرِ، فَيَعْتِقُ)؛ لأِنَّ المكاتَبَ محجورٌ عليه لحقِّ السَّيِّد، فإذا أذِنَ له؛ صحَّ الأداءُ، وحِينَئِذٍ يَقَعُ العتقُ؛ لحصول الأداء الصَّحيحِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَعْتِقَ)؛ لأِنَّ حقَّ السَّيِّد في ذمَّة المكاتَب، وما في يد المكاتَب ملكٌ له، فإذا أذِنَ السَّيِّدُ فيه؛ لم ينفُذْ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٣٧٠