تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قَبَضَه السَّيِّدُ منه، ثُمَّ آتاه؛ لم (١) يَرجِعُ عليه بشيءٍ، بخلاف الصَّداق.

مسألةٌ: إذا كاتَبَ ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إليهم، فصدَّقه اثْنانِ وأنكره الثَّالِثُ؛ شاركهما فيما أقرَّا بقبضه، ونَصُّه: تُقبَلُ شهادتُهما عليه (٢).

وفي «المغْنِي» و«المحرَّر»: قِياسُ المذهب: لا، واختاره ابن أبي موسى وغَيرُه.

(١) في (ظ): ولم.

(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٣٦٦