لو قَبَضَه السَّيِّدُ منه، ثُمَّ آتاه؛ لم (١) يَرجِعُ عليه بشيءٍ، بخلاف الصَّداق.
مسألةٌ: إذا كاتَبَ ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إليهم، فصدَّقه اثْنانِ وأنكره الثَّالِثُ؛ شاركهما فيما أقرَّا بقبضه، ونَصُّه: تُقبَلُ شهادتُهما عليه (٢).
وفي «المغْنِي» و«المحرَّر»: قِياسُ المذهب: لا، واختاره ابن أبي موسى وغَيرُه.
(١) في (ظ): ولم.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٠.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦