تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلُّ مالِه، وصار بمنزلة ما لو أعْتَقَ العَبْدَينِ في مرضه، ولم يكن له مالٌ غَيرُهم.

فَرْعٌ: لو وكَّلَ أحدُ الشَّريكَينِ الآخَرَ في عِتْقِ نصيبِه، فقال الوكيلُ: نصيبِي حُرٌّ؛ عتَقَ، وسَرَى إلى نصيب شريكه، والوَلاءُ له، وإنْ أعتق نصيبَ شريكه عتَقَ، وسَرَى إلى نصيبه إنْ كان مُوسِرًا، والوَلاء للموكِّل.

وإنْ أعتقَ نصفَ العبد ولم يَنْوِ شيئًا؛ احْتَمَل أن ينصرِفَ إلى نصيبه؛ لأِنَّه لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ، واحْتَمَلَ أن ينصرِفَ إلى نصيب شريكه؛ لأِنَّه أَمَرَه بالإعتاق، ويَحتَمِلُ أنْ ينصرِفَ إليهما لتساويهما، وأيُّهما حَكَمْنا بالعتق عليه؛ ضَمِنَ نصيبَ شريكه.

وقيل: لا يَضمَن؛ لأِنَّ الوكيلَ إذا أعتق نصيبه، فسَرَى إلى الآخَر؛ لم يَضمَنْه؛ لأِنَّه مأْذونٌ له في العِتْقِ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٣١١