تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملْكُه، ولا يَعتِقُ بإبْراءٍ، بل بِدَفْعِها، نَصَّ عَلَيهِ (١)، وما فَضَل عنها لسيِّده، ولا يَكفِيهِ أنْ يُعطِيَه مِنْ ملْكِه؛ إذْ لا ملْكَ له على الأصحِّ.

وهو كقَولِه لاِمْرأتِه: إنْ أعْطَيْتِنِي مائةً فأنت طالِقٌ، فأتتْ بمائةٍ مَغصوبَةٍ، ففي وُقوعه احْتِمالانِ، قاله في «التَّرغيب»، والعِتْقُ مِثْلُه.

إذا قال: اشْتَرنِي من سيِّدي بهذا المالِ، وأعْتِقْني، فَفَعَلَ؛ عَتَقَ، ولَزِمَ مُشْتَرِيَهُ المسمَّى.

وكذا إن اشْتَراه بعَينه إنْ لم تَتَعيَّن النُّقودُ، وإلاَّ بَطَلَا.

وعنه: أَجْبُنُ عنه (٢).

(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٢٧.

(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٢، الفروع ٨/ ١٢١.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٢٩٩