تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن قال أحمدُ: (لا أصلَ له)، ولأِنَّه ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فعَتَقَ عليه بالملك؛ كعَمُودَي النسب.

وظاهِرُه: سَواءٌ وافَقَه في دِينِه أوْ لا، وسَواءٌ كانوا من الأولاد وإنْ سَفَلوا، أوْ مِنْ الآباء (١) وإنْ عَلَوْا، من عَمُودَي نسبِه كما قُلْنا، أوْ مِنْ غَيرِهم؛ كالأخ وأوْلادِه وإنْ نَزَلُوا، والأعمامِ والعَمَّاتِ، والأخوالِ والخالات، وإنْ عَلَوْا، دُونَ أوْلادِهم.

(وَعَنْهُ: لَا يَعْتِقُ إِلاَّ عَمُودَا النَّسَبِ)، قال في «الكافي»: بناءً على أنَّه لا نَفَقةَ لغَيرِهم، وفي «الانتصار»: لنا فيه خِلافٌ، واخْتارَ الآجُرِّيُّ: لا نَفَقَةَ لغَيرِهم، وذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: أنَّه آكَدُ من التَّعليقِ، فلو علَّق عِتْقَ عبده على ملْكِه؛ عَتَقَ بملكِه، لا بتعليقه.

ورجَّح ابنُ عَقِيلٍ: لا عِتْقَ بملْكٍ.

وعَنْهُ: إنْ مَلَكَه بإرْثٍ؛ لم يَعتِقْ، وفي إجْباره على عِتْقِه روايتان.

وعَنْهُ: لا يَعْتِقُ حَمْلٌ حتَّى يُولَدَ في ملْكِه حيًّا.

فلو زَوَّجَ ابْنَهُ بأَمَتِه، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوت جَدِّه؛ فهل هو مَورُوثٌ عنه أوْ حُرٌّ؟ فيه الرِّوايَتانِ.

(١) في (ق): الإماء.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٢٧٢