تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَيهِ، كما لو كان مَولَى جَدِّه.

وفي آخَرَ: ولاؤه لِموْلَى أمِّه؛ لأِنَّ الوَلاءَ الثَّابِتَ على أبِيهِ من جِهَةِ أمِّه، ومِثْلُ ذلك ثابِتٌ في حقِّ نفسه.

الثَّالثةُ: تزوَّج مُعتَقٌ بمعتَقَةٍ، فأوْلَدَها بنتًا، وتزوَّج عبدٌ بمعتَقَةٍ، فأوْلَدَها ابْنًا، فتزوَّج هذا الوَلَدُ ببنتِ المعتَقَتينِ (١)، فأوْلَدَها وَلَدًا؛ فولاءُ وَلَدِها لمولَى أمِّ أبِيهِ؛ لأِنَّ له الوَلاءَ على أبيه.

فإنْ تزوَّجت البنتُ المذكورةُ بِمَمْلوكٍ؛ فولاءُ ولدِها لمولَى أبِيهِا؛ لأِنَّ وَلاءَها له، فإنْ كان أبوها (٢) ابنَ مملوكٍ ومعتقة؛ فالوَلاءُ لموْلَى أمِّ أبِي الأمِّ على الوَجْه الأوَّلِ؛ لأِنَّ مَولَى أمِّ أبِي الأمِّ يَثبُتُ له الولاءُ على أبي الأمِّ مُقدَّمًا على أمِّها (٣)، وثَبَتَ له الوَلاءُ عليها.

(١) في (ظ): المعتقين.

(٢) في (ق): أبوهما.

(٣) في (ق): أمهما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٢٦٠