تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يُفرِّق الخِرَقِيُّ وابْنُ حَمْدانَ بَينَ الرَّجلِ والمرأةِ، والأكثرُ كالمتْنِ.

قال في «الشَّرح»: أمَّا الرَّجُلُ المعتِقُ فإنَّه يَعقِلُ عن مُعتَقِه؛ لأِنَّه عَصَبةٌ من أهل العَقْل، ويَعقِلُ ابنُه وأبوهُ؛ لأِنَّهما مِنْ عَصَباتِه وعَشِيرتِه، فلا يُلحَقُ ابْنُه (١) من (٢) نَفْيِ العَقْلِ بابْنِ المرأة؛ لأِنَّها لا تَعقِلُ ابْنَها.

(١) في (ق): أثبته.

(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٦/ ٤٣٣: في.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٢٥٤