تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابنٌ نصفُه حُرٌّ: له نصفُ المال، فإنْ كان معه آخَرُ؛ فلهما المالُ في وَجْهٍ، وفي آخَرَ: لهما نصفُه، والباقي للعصبة، أو لبيت المال.

وقِيلَ: لكلٍّ منهما ثلاثةُ أثْمانِ المال؛ لأِنَّهما لو كانا حُرَّينِ لكان لكلٍّ منهما النِّصفُ، ولو كانا رقِيقَينِ لم يكن لهما شيءٌ، ولو كان الأكبرُ حرًّا لكان المالُ له، وبالعكس، فلكلِّ واحِدٍ منهما في الأحوال الأربعةِ مالٌ ونصفٌ، فله رُبعُ ذلك، وهو ثلاثةُ أثْمانٍ.

فإنْ كان معهما ابنٌ آخَرُ ثُلثُه حرٌّ؛ فعلى الوجْهِ الأوَّل: يُقسَمُ المال بَينَهم على ثمانيةٍ، كما تُقسَمُ مسألةُ المباهَلَةِ، وعلى الثَّاني: يُقسَمُ النِّصفُ بَينَهم على ثمانيةٍ، وفي وَجْهٍ: يُقسَمُ الثُّلثُ بَينَهم أثْلاثًا، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدسُ بَينَ صاحِبَيِ النِّصفَينِ نِصْفَينِ.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٢٣٠