ولو مات أخَوانِ عِنْدَ الزَّوال، أحدُهُما بالمشْرِقِ، والآخَرُ بالمغْرِبِ؛ وَرِثَ الذِي ماتَ بالمغْرِبِ مِنَ الذِي ماتَ بالمشْرِقِ؛ لِمَوتِه قَبْلَه، بِناءً على اخْتِلافِ الزَّوال، قالَهُ في «الفائق».
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨