تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَبلَ وَضْعه.

وقِيلَ: يَرِثُه، وهو أظْهَرُ؛ لِعَدَم تقدُّم الإسلام، واخْتِلافُ الدِّين لَيس من جِهَته؛ كالطَّلاق في المرض، ولأِنَّه يَرِثُ إجْماعًا، فلا يَسقُطُ بمُخْتَلَفٍ فيه، وهو الإسلامُ.

وكذا إنْ كان من كافِرٍ غَيرِه، فأسْلَمَتْ أُمُّه قَبْلَ وَضْعِه، مِثْلَ أنْ يُخلِّفَ أُمَّه حامِلًا من غَيرِ أبيه.

وفي «الرِّعاية» احْتِمالٌ: بأنَّه يَرِثُ حَيثُ ثَبَتَ النَّسَبُ.

فائدةٌ: إذا زوَّجَ أَمَتَه بحُرٍّ فأحْبَلَهَا، فقال السَّيِّدُ: إنْ كان حَمْلُكِ ذَكَرًا فأنتِ وهو قِنَّانِ، وإلاَّ حُرَّانِ (١)، فهي القائلةُ: إنْ أَلِدْ ذَكَرًا لم أَرِثْ ولم يَرِثْ وإلاَّ وَرِثْنا.

ومن خلَّفتْ زَوجًا وأُمًّا وإخوةً لأِمٍّ وامرأةَ أبٍ حامِلًا؛ فهي القائلةُ: إنْ أَلِدْ أنْثَى وَرِثْتُ لا ذَكَرًا.

(١) قوله: (وإلا حران) هو في (ق): والآخران.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ١٥٦