تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النِّصفُ، والباقي مَوقُوفٌ في قَولِهم جميعًا.

وربَّما كان الحَمْلُ لا يَرِثُ، إلاَّ إذا كان أنْثَى؛ كزَوجٍ وأختٍ لأِبَوَينِ وامرأةِ أبٍ حامِلٍ، يُوقَفُ سَهْمُه من سبعةٍ، فإنْ وَلَدَتْه أنْثَى أَخَذَتْه، وإنْ وَلَدَتْه ذَكَرًا، أو ذَكَرَينِ، أوْ ذَكَرًا وأُنْثَى؛ اقْتَسَمَه الزَّوجُ والأختُ، وكذلك إنْ تَرَكَتْ أخْتًا لأِبٍ؛ لم يُدفَعْ إلَيها شَيءٌ لِجَوازِ أنْ تَلِدَ ذَكَرًا فيُسقِطُها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ١٥١