تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو عليه السلام لا يَرِثُ لنَفْسِه، وإنَّما يَصرِفُ ذلك في مصالِح المسلِمين، فهم الوارِثُون.

وأجابُوا عن الأوَّل: بأنَّه لا يَلزَمُ من وُجودِ ابْنِ عَمٍّ أنْ يكونَ وارِثًا؛ لاِحْتِمالِ مانِعٍ، وأيضًا وُجودُ ابْنِ عمٍّ لَيسَ بِلازِمٍ، فإنَّ (١) ابْنَ الزِّنَى والمنفِيَّ بِلِعانٍ قد يكونُ الميت من أحدِ القِسمَينِ.

وهذا إذا (٢) انْتَظَمَ أمْرُ (٣) بَيتِ المال، فإنْ (٤) لم يَنتَظِمْ فاخْتارَ ابنُ كجٍّ: أنَّه يُصرَفُ لِذَوِي الأرحامِ، ونَقَلَه الأئمَّةُ من الشَّافِعِيَّة (٥).

(١) في (ظ): وإن.

(٢) قوله: (إذا) سقط من (ق).

(٣) قوله: (أمر) سقط من (ق).

(٤) في (ق): وإن.

(٥) ينظر: منهاج الطالبين ١/ ١٨٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ١٤