تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَكَرَ في «المغْنِي» و«الشَّرح» وجْهًا: أنَّه إذا آجَرَه مُدَّةً يَعلَمُ بُلوغَهُ فيها قَطْعًا؛ لَمْ يَصِحَّ (١) في الزَّائد، ويُخرَّجُ الباقِي على تَفْريقِ الصَّفقة.

تنبيهٌ: إذا مات الوَلِيُّ، أوْ عُزِلَ، وانْتَقَلَتْ عنه الوِلايةُ إلى غَيره؛ لم يَبطُلْ عَقْدُه؛ لأِنَّه تَصرَّفَ وهو من أهل التَّصرُّف فيما له الوِلايةُ عَلَيهِ، فلم يَبطُلْ تصرُّفه، كما لو مات ناظِرُ الوَقْف أو عُزِلَ، أو الحاكِمُ.

(١) في (ق): لم تصح.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٦٦