تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالِكًا أو مُسْتَأْجِرًا أوْ مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمُ عارِيةٍ. وقيل: غَصْبٍ.

وكذا نَصَّ فِيمَنْ باعَ قَصِيلًا فَحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصارَ سُنْبُلًا؛ فَلِرَبِّ الأرضِ (١).

الرَّابِعةُ: لا خِلافَ في إباحة ما يَترُكُه الحَصَّادُ، وكذا اللَّقَّاطُ (٢)، وفي «الرِّعاية»: يَحرُم مَنْعُه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّما هو بمنزلة المباح (٣)، ونَقَلَ عنه: لا يَنْبَغِي أنْ يَدخُلَ مزْرعَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإِذْنه، وقال: لم يَرَ بأْسًا بدخوله، يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا (٤)؛ لِإباحَته ظَاهِرًا، وعُرْفًا (٥)، وعادةً (٦).

(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٣.

(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.

(٣) في (ح): المباع.

(٤) في (ق): أو شوكًا.

(٥) في (ح) و(ق): عرفًا.

(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٦ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٦ · ص ٣١