تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِغَيرِه (١)؛ وَجَبَ المسمَّى فيه كالصَّحيح؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ مع جَهْلِ العِوَض، فَوَجَبَ المسمَّى فيه مع فساده؛ كالنِّكاح.

فَرْعٌ: إذا مات أحدُهما، فلِوَارِثه إتْمامُ الشَّرِكة، فيأْذَنُ (٢) كلٌّ منهما للآخَر في التَّصرُّف.

وقيل: إنْ كان المالُ عَرْضًا؛ جَدَّدَا عَقْدًا، وله المطالَبةُ بالقِسمة.

فإنْ كان على الميت دَينٌ؛ تعلَّق بتَرِكَتِه، ولَيسَ للوارث الشَّرِكةُ فيه حتَّى يَقضِيَ دَينَه، فإنْ قَضاهُ من غَيرِ مالِ الشَّرِكة؛ فله إتْمامُها، وإنْ قضاهُ منها؛ بَطَلَتْ في قَدْر ما مَضَى.

تنبيهٌ: كلُّ عَقْدٍ فاسِدٍ في (٣) أمانةٍ وتبرُّعٍ (٤)؛ بمضارَبةٍ، وشَرِكةٍ، ووكالةٍ، وَوَدِيعَةٍ؛ كصحيحٍ في ضمانٍ وعَدَمِه.

وكلُّ عَقْدٍ لازِمٍ يَجِبُ الضَّمانُ في صحيحه؛ يَجِبُ في فاسده كبيعٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ.

(١) في (ق): كغيره.

(٢) في (ق): فبإذن.

(٣) في (ح): من.

(٤) في (ق): فتبرع.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٦٢٧